الشيخ محمد اليعقوبي

296

فقه الخلاف

المجموعة الثانية من الطائفة الثالثة ) وصحيحته الأخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : ( فإذا أتيت يوم النحر ) إلى أن قال : ( ثم طف بالبيت سبعة أشواط ) إلى أن قال : ( ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ، ثم ائت المروة فاصعد عليها ، وطف بينهما سبعة أشواط . . فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا النساء ، ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعاً آخر ، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ثم قد أحللت من كل شيء وفرغت من حجك كله وكل شيء أحرمت منه ) « 1 » ، وصحيحة منصور بن حازم قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئاً فيه صفرة ؟ قال : لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم قد حلّ له كل شيء إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافاً آخر ، ثم قد حلّ له النساء ) « 2 » . وقيل بكفاية الطواف وحده للتحلل ونقل السيد صاحب الرياض ( قدس سره ) عنهم استدلالهم بإطلاق النص « 3 » ورواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله قال ( عليه السلام ) : ( إذا كنت متمتعاً فلا تقربَنَّ شيئاً فيه صفرة حتى تطوف بالبيت ) « 4 » والخبر المروي في بصائر الدرجات بسنده عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وفيه ( إذا أردت المتعة في الحج ) إلى أن قال : ( ثم أحرمت بين الركن والمقام بالحج ، فلا تزال محرماً حتى تقف بالمواقف ، ثم ترمي الجمرات ، وتذبح وتغتسل ، ثم تزور البيت ، فإذا أنت فعلت ذلك أحللت ) « 5 » . وفيه : بغضّ النظر عن المناقشة في السند خصوصاً الثاني : إمكان حمل عنوان

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الحج ، أبواب زيارة البيت ، باب 4 ، ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : كتاب الحج ، أبواب الحلق والتقصير ، باب 13 ، ح 2 . ( 3 ) رياض المسائل : 6 / 489 ، ولعله ( قدس سره ) أراد به ما ذكره الشهيد الثاني ( قدس سره ) في المسالك وسيأتي في الفرع التالي . ( 4 ) وسائل الشيعة : كتاب الحج ، أبواب تروك الإحرام ، باب 18 ، ح 12 . ( 5 ) وسائل الشيعة : كتاب الحج ، أبواب أقسام الحج ، باب 2 ، ح 30 .